هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
نافذة الإسلام الصحيح
صحيح الدين الاسلامى
الى كل مصرى مصر امانة فى رقبتك الى يوم الدين حافظ عليها ---- لا للعنف --- لا للصراع --- مصر فوق الجميع---كن مع رئيسك ومع مصر فى ازمتها------ سجل زوار الموقع http://www.arabgb.com/gb.php?id=34303&a=show
موضوع: ما القول في أحكام الأنثى و ما تخالف به الذكر الأربعاء أكتوبر 16, 2013 10:13 pm
القول في أحكام الأنثى و ما تخالف به الذكر
الأنثى تخالف الذكور في أحكام منها : ـ لا يجزى في بولها النضح بالماء و لا الحجر إن كانت بنتا ـ و السنة في عانتها النتف ـ و لا يجب ختانها في وجه ـ و يجب عليها غسل باطن لحيتها و يسن حلقها ـ و تمنع من حلق رأسها ـ وتزيد في أسباب البلوغ عن الرجل : بالحيض و الحمل ـ و لا تؤذن مطلقا و لا تقيم للرجال ـ و عورتها تخالف عورة الرجل ـ و يكره لها الحمام و قيل : يحرم ـ و لا تجهر بالصلاة في حضرة الأجانب ـ و في وجه مطلقا : ـ و تضم بعضها إلى بعض في الركوع و السجود ـ و إذا نابها شيء في صلاتها صفقت و الرجل يسبح ـ و لا تجب عليها الجماعة ـ و يكره حضورها للشابة و لا يجوز إلا بإذن الزوج ـ و هي في بيتها أفضل من المسجد ـ و لا يجوز اقتداء الرجل و الخنثى بها ـ و تقف إذ أمت النساء وسطهن ـ و لها لبس الحرير و كذا افتراشه في الأصح ـ و حلى الذهب و الفضة ـ و لا جمعة عليها و لا تنعقد بها ـ و لا ترفع صوتها بتكبير العيد و لا تلبية الحج و لا تخطب بحال ـ و الأفضل تكفينها في خمسة أثواب و للرجال ثلاثة ـ و يقف المصلي عليها عند عجزها فى صلاة الجنازة و في الرجل عند رأسه و يندب لها نحو القبة في التابوت ـ و لا يسقط بها فرض الجنازة مع وجود الرجال في الأصح ـ و لا تحمل الجنازة و إن كان الميت أنثى ـ و لا تأخذ من سهم العاملين و لا سبيل الله و لا المؤلفة في وجه ـ و لا تقبل في الشهادات إلا في الأموال و ما لا يطلع عليه الرجال ـ و لا كفارة عليها بالجماع في رمضان ـ و لا تسافر إلا مع زوج أو محرم فيشترط لها ذلك في وجوب الحج عليها : و يشترط لها أيضا : المحمل لأنه أستر ـ و يندب لها عند الإحرام : خضب يديها و وجهها ـ و يباح لها : الخضب بالحناء مطلقا و لا يجوز للرجل إلا لضرورة ـ و لا يحرم عليها في الإحرام المخيط و ستر الرأس بل يحرم ستر الوجه و القفازان ـ و لا تقبل الحجر و لا تستلمه و لا تقرب من البيت : إلا عند خلو المطاف من الأجانب ـ و لا ترمل في الطواف ـ و لا تضطبع ـ و لا ترقى على الصفا و المروة ـ و لا تعدو بيدوا بين الميلين ـ و لا تطوف و لا تسعى إلا بالليل ـ و لا تؤمر بالحلق ـ و لا ترفع يدها عند الرمي ـ و يعق عنها بشاة و عن الذكر بشاتين ـ و يجوز بيع لبنها سواء كانت أمة حرة على الأصح بخلاف لبن الرجل ـ و لا تكون وليا في النكاح و لا وكيلا في إيجابه و لا قبوله و لا في الطلاق في وجه ـ و الغناء منها غير متقوم و من العبد متقوم اذا كان لا يدعو إلى فسق أو فجور أو تشبب بالنساء ـ و لا يقبل قولها في استلحاق الولد إلا ببينة في الأصح بخلاف الرجل ـ و هي على النصف من الرجل في الإرثعند التعصيب ـ و الشهادة و الغرم عند الرجوع ـ و الدية نفسا و جرحا ـ و لا تلي القضاء و لا الوصاية في وجه ـ و بضعها يقابل بالمهر دون الرجل ـ و تقدم على الرجال في الحضانة ـ و النفقة ـ و الدعوى ـ و النفر من مزدلفة إلى منى ـ و الانصراف من الصلاة ـ و تقطع حلمة الرجل بحلمتها لا عكسه ـ و في حلمتها الدية ـ و في حلمته الحكومة على الأصح و في استرسال نهدها : الحكومة بخلاف الرجل ـ و لا تباشر النساء القصاص ـ و لا تحمل الدية و لا ترمي لو نظرت في الدار في وجه ـ و لا جهاد عليها و لا جزية و لا تقتل في الحرب ما لم تقاتل و في جواز عقد الأمان لها استقلالا من غير إدخال رجل في العقد فيه وجهان في الشرح بلا ترجيح و ـ لايسهم لها و لا تستحق السلب في وجه ـ و لا تقيم الحد على رقيقها في وجه ـ و يحفر لها في الرجم إن ثبت زناها ببينة بخلاف الرجل و تجلد جالسة و الرجل قائما ـ و لا تكلف الحضور للدعوى إذا كانت مخدرة ( أى بنت بنوت)و لا إذا توجه عليها اليمين بل يحضر إليها القاضي فيحلفها أو يبعث إليها نائبه تنبيه هذه الأحكام كل واحدة منها تحتاج الى شرح مفصل وعند الردود أو التعليقات سنقوم بالشرح ان شاء الله